(مسألة 2000) يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشئ من المدعى به أو بشئ آخر، حتى مع إنكار المدعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى، وكذا حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر، وليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة. لكن هذا الصلح فصل ظاهري تنقطع به الدعوى في ظاهر الشرع، ولا يحل به ما أخذه من كان غير محي منهما، فإذا ادعى شخص على شخص بدين فأنكره، ثم تصالحا على النصف فهذا الصلح موجب لسقوط الدعوى في ظاهر الشرع، وأما في الواقع فإن كان المدعي محقا بحسب الواقع فقد وصل إليه نصف حقه وبقي الباقي في ذمة المنكر حتى لو كان إنكاره حقا حسب اعتقاده، ويطالب في الآخرة إذا لم يكن إنكاره بحي. إلا إذا فرض رضا المدعي باطنا بالصلح عن جميع ما له في الواقع. وإن كان المدعي مبطلا واقعا يحرم عليه ما أخذه من المنكر إلا مع فرض طيب نفسه واقعا بما صالح به المدعي، لا أنه رضي به تخلصا من دعواه الكاذبة.
(مسألة 2001) إذا قال المدعى عليه للمدعي: صالحني، لم يكن هذا إقرارا بالحق، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الانكار كما يصح مع الاقرار، وأما لو قال:
بعني أو ملكني، كان إقرارا.
(مسألة 2002) إذا كان لشخص ثوب بعشرين درهما مثلا ولآخر ثوب بثلاثين، واشتبها ولم يميز كل منهما ماله عن مال صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه، فكل ما اختاره يحل له ويحل الآخر لصاحبه، وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما بنسبة مالهما.
(مسألة 2003) إذا كان لشخص دراهم ولآخر دراهم أيضا عند ودعي أو غيره، فتلف مقدار لا يدرى أنه من أي منهما، فإن تساوى مقدار المودع من كل منهما، يحسب التالف عليهما ويقسم الباقي بينهما نصفين، وإن تفاوتا، فإما أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقل مما للآخر، أو يكون أقل من وديعة كل منهما، فعلى الأول يعطى للآخر ما زاد على التالف ويقسم الباقي بينهما نصفين، كما إذا كان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهما، فيعطي صاحب الدرهمين درهما ويقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين، أو كان لأحدهما خمسة دراهم وللآخر درهمان وكان التالف درهمين فيعطي لصاحب الخمسة ثلاثة ويقسم الباقي، وهو درهمان، بينهما نصفين. وعلى الثاني يعطي لكل منهما ما زاد على التالف، ويقسم الباقي بينهما