(مسألة 2024) إذا استأجر دابة للحمل، وكانت تختلف الأغراض باختلاف الحمل لا بد من تعيين نوعه وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين. وإذا استأجرها للسفر لا بد من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك، بل لا بد من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع الغرر والجهالة.
(مسألة 2025) إذا كانت المنفعة تقدر بحسب الزمان فلا بد من تعيينها يوما أو شهرا أو سنة ونحو ذلك، ولا يصح تقديرها بمجئ الحاج مثلا.
(مسألة 2026) إذا قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا، بطل إن كان المقصود الإجارة، للجهالة، وصح إن كان المقصود الإباحة بالعوض. وكذا الحال فيما إذا قال إن خطت هذا الثوب بنحو كذا فلك درهم، وإن خطته بنحو كذا فلك درهمان، بطل إن كان بعنوان الإجارة، وصح إن كان بعنوان الجعالة.
(مسألة 2027) إذا استأجر دابة أو سيارة مثلا وشرط على صاحبها أن يوصله أو يوصل متاعه إلى مكان في وقت معين فلم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت أو لعدم إمكان الايصال من جهة أخرى غير صاحب الوسيلة، فالإجارة باطلة. وإن كان الايصال ممكنا ولكنه لم يوصله بسبب تقصيره أو مع عدم تقصيره، فالإجارة صحيحة ولا يستحق شيئا من الأجرة. هذا إذا كان الشرط على نحو القيدية، أما إذا كان على نحو الشرطية المطلقة كأن استأجره على أن يوصله إلى مكان ثم اشترط عليه الوقت المعين بعد ذلك، ولم يوصله، فالإجارة صحيحة والشرط لغو، لكن للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط. فإذا فسخ يسترجع الأجرة المسماة، ويعطيه أجرة المثل.
(مسألة 2028) إذا استأجر سيارة لادراك زيارة عرفة مثلا فلم يدركه صحت الإجارة ويستحق صاحب السيارة تمام الأجرة إذا لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة، ولو بانصراف المعاملة إلى ذلك ولم يكن إدراكه الزيارة قيدا للإجارة، وإلا بطلت.
(مسألة 2029) لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل معين، صح، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا. نعم مع الاطلاق تنصرف إلى الاتصال، فلو قال: آجرتك داري شهرا اقتضى الاطلاق اتصاله بزمان العقد، ولو