آجرها شهرا وفهم الاطلاق، أعني الشهر الكلي الصادق على المتصل والمنفصل، فالإجارة باطلة.
(مسألة 2030) عقد الإجارة لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار فيه. أما الإجارة المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي لا تلزم إلا بالتلف أو تغير العين بحيث لا يبقى موضوع للتراد من غير فرق في ذلك بين أن يكون بالتصرف أو بغيره، لكن لا يترك الاحتياط بترتيب آثار كل من اللزوم والجواز في الموارد التي كان الاحتياط ترتيب آثار أحدهما عليه.
(مسألة 2031) الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فإنها مختصة بالبيع، فيجري في عقد الإجارة خيار الشرط، وخيار تخلف الشرط، وخيار العيب، وخيار الغبن، وخيار الرؤية، وغيرها.
(مسألة 2032) لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة لغير المستأجر، ولا تنفسخ به بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة. نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، بل له الخيار لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت، رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري.
(مسألة 2033) إذا اشترى العين المستأجرة مستأجرها، كأن استأجر دارا إلى سنة وبعد شهر مثلا اشتراها، ففي انفساخ الإجارة وجهان أقواهما العدم فيتفرع عليه أمور: منها اجتماع الثمن والأجرة عليه، ومنها بقاء تلك الإجارة على حالها لو فسخ البيع بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة وغير ذلك.
(مسألة 2034) الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته، فتبطل الإجارة بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته، فآجرها سنتين ومات بعد سنة، فتبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة. إلا أن يجيز ورثة الموصي المالك الإجارة في بقية المدة، فتقع لهم الإجارة، ويكون لهم الأجرة.