(مسألة 1930) لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري، والأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة.
(مسألة 1931) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها، كان من مال بائعها. والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة. نعم لو كان المتلف شخصا معينا، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل، ولو كان التلف بعد القبض، كان من مال المشتري ولم يرجع على البائع بشئ.
(مسألة 1932) يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة، أو حصة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع، أو مقدارا معينا كطن أو طنين، فإن فسدت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه في الحصة المشاعة. وأما المقدار المعين فهو كذلك إذا كان استثناء الطن والطنين بنحو الإشاعة، وأما إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر منه، فلازمه عدم حساب الخسارة على البائع، لكن حيث ادعي الاجماع على حسابها عليه، فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة.
(مسألة 1933) يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحيوان وغيرها، بل المنافع والأعمال ونحوهما. نعم لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر، سواء كان مقدارا من تمرها أو تمرا آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض، وهذا يسمى بالمزابنة المنهي عنها.
والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها، فلا تباع بجنسها، وأما بيعها بمقدار منها، فالأقوى عدم جوازه.
(مسألة 1934) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما اشتراه أو نقصان، قبل قبضه وبعده.
(مسألة 1935) لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره، وفي جواز الصلح عليه وجه، كما لو باعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط. وأما بعد ظهور خضرته فيجوز بيعه بعنوان القصيل ويجذه المشتري قبل أن يسنبل، إن كان بلغ أوان قصله بل لو لم يبلغ أيضا، إن كان عين مدة لابقائه، وإن لم يعين مدة لابقائه وأطلق، فله إبقاؤه إلى أوان قصله، ويجب على المشتري جذه إذا بلغ أوانه، إلا إذا رضي