الثاني: قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي، ولو كان للمشتري دين في ذمة البائع، فإن كان مؤجلا فلا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه، أما إذا جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثم حاسبه به بماله في ذمة البائع، أو كان حالا، فالظاهر جوازه وإن لم يخل عن إشكال، فالأحوط تركه.
الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العقد بمقدره الذي يرفع الجهالة.
الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه، بالأيام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك، ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد ونحو ذلك، كان باطلا. ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم، أو كثيرا كعشرين سنة.
الخامس: إمكان وجود المسلم فيه عادة وقت حلوله بحيث لا يخاف من العجز عن التسليم في وقته. وكذا وجوده في البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه، لو شرط ذلك.
(مسألة 1907) الأحوط تعيين بلد التسليم، إلا إذا كان انصراف إلى بلد العقد، أو بلد آخر.
(مسألة 1908) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين، فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر، عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه، أما إذا أوقعا المعاملة في أثناء الشهر عد كل شهر ثلاثين يوما.
(مسألة 1909) إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حمل على أقربهما، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحل بأول جزء من ليلة الهلال في الأول، وبأول جزء من نهار اليوم في الثاني.
(مسألة 1910) إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل، لا على البائع ولا على غيره، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره، وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل. ويجوز بعد حلوله قبضه أو لم يقبضه، على البائع وعلى غيره، بجنس الثمن ومخالفه، بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر، ما لم يستلزم الربا. نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن، فيكره بيعه قبل قبضه، كما يكره بيعهما قبل قبضهما ولو في غير السلف. وقد مر الاحتياط بترك بيعه بالمرابحة بغير البائع.