(مسألة 1848) إذا باع أرضا، لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط، وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشترط، إلا إذا كان المتعارف دخوله بحيث يحتاج خروجه إلى النص الصريح.
(مسألة 1849) إذا باع نخلا فإن كان مؤبرا، فالثمرة للبائع ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول، كما جرت العادة، ولو لم يؤبر كانت للمشتري. والظاهر اختصاص ذلك بالبيع، وأما في غيره، فالثمرة للناقل إن لم يكن شرط، سواء كانت مؤبرة أم لم تكن، كما أن هذا الحكم مختص بالنخل فلا يجري في غيرها من الأشجار، بل تكون الثمرة للبائع على كل حال، إلا مع الشرط.
(مسألة 1850) إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى سقي، يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأصول منعه، وكذا العكس. ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول تأمل، والظاهر ترجيح ما هو المتعارف. نعم لو كان المتعارف مختلفا لا يبعد ترجيح جانب المشتري، والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما، ولو بأن يتحمل أحدهما ضرر الآخر.
(مسألة 1851) إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منعه عن شئ من ذلك.
(مسألة 1852) إذا باع دارا، دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل، إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك، مما يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة، وكذا يدخل السرداب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه، بل السلم المثبت على حذو الدرج، ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط أو تكون هنا قرينة أو يتعارف دخولهما في البيع. أما المفاتيح فلا يبعد دخولها.
(مسألة 1853) الأحجار الموجودة أصلا في الأرض، والمعادن المتكونة فيها، تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة ونحوها.
(مسألة 1854) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد إذا لم يشترطا