البائع بإبقائه. ولو لم يرض به ولم يجذه المشتري فللبائع جذه، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الامكان. وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه، ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فالأحوط التصالح عليها.
(مسألة 1936) يجوز بيع الزرع من أصله لا بعنوان كونه قصيلا، بل بعنوان كونه ملكا للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل.
(مسألة 1937) لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه، ويجوز بعد انعقاد حبه، سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة، منفردا ومع أصوله، قائما وحصيدا. ولا يجوز بيعه بحب من جنسه، بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير، وهذا يسمى بالمحاقلة المنهي عنها، ولا يبعد شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وبيع سنبل الشعير بالحنطة أيضا، وفي جريان هذا الحكم في غيرهما كالأرز والذرة ونحوهما إشكال، وإن كان الأحوط عدم البيع. نعم لا يجوز بيع السنبل منها بمقدار حب من حاصله.
(مسألة 1938) لا يجوز بيع الخضار كالخيار والباذنجان وكذا البطيخ ونحوها قبل ظهورها، ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها، لقطة واحدة أو لقطات معلومة، والمرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وشغلهم وعادتهم. والظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا يعد لقطة.
(مسألة 1939) يجوز بيع الخيار والبطيخ وغيرهما من الخضار مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق، ولا يضر عدم مشاهدة المستور منها، كما لا يضر عدم تناهي كبرها كلا أو بعضا، وعدم تمام تناثر وردها، وكذا لا يضر عدم وجود غير اللقطة الأولى ما دامت تباع مع غيرها.
(مسألة 1940) إذا كان المقصود من الخضار مستورا في الأرض كالجزر والشلغم والثوم، يشكل جواز بيعها قبل قلعها. نعم في مثل البصل مما كان الظاهر منه أيضا مقصودا، فالوجه جواز بيعه منفردا ومع أصوله.
(مسألة 1941) يجوز بيع ما يجز ثم ينمو كالنعناع جزة وجزات معينة، وذلك بعد ظهوره، وكذا ما يخرط كورق التوت والحناء، خرطة وخرطات، والمرجع في الجزة