حولها دراهم فضة، ولا يبعد أن يكون هذا عنوانا آخر غير البيع كأن يكون تعهده بالدنانير في الذمة وفاء لما في ذمته من الدراهم، والمستند النص الصحيح المعمول به في الجملة.
(مسألة 1892) لا يجوز التعامل بالعملة المغشوشة من الاسكناس المتعارف على الأحوط حتى إذا كانت رائجة بين عامة الناس وعلم الطرفان بأنها مغشوشة. بل لا يبعد وجوب إتلافها إذا كان الغرض منها غش المسلمين والاضرار بهم.
(مسألة 1893) لا يجوز بيع كي من الذهب والفضة بجنسه مع التفاضل إلا بضميمة، ويكفي فيها وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص منهما، فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل والتفاضل، وإذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بد أن تكون الخالصة زائدة على فضة المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل الغش. فإذا لم يعلم مقدار الغش والفضة في المغشوشة، تباع بغير جنس الفضة أو بمقدار منها يعلم إجمالا زيادته عن الفضة المغشوشة، وكذلك الأشياء المحلاة بالذهب أو الفضة. فإذا بيعت بجنسها فلا بد أن يكون العوض زائدا على الحلية حتى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها، وكذلك في مثل القماش الذي دخل في صناعته أحد النقدين.
(مسألة 1894) إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا، فوجدها من غير جنس الفضة كالنحاس والرصاص، بطل البيع وليس له المطالبة بالبدل، كما أنه ليس للبائع إلزامه به، بل إن تراضيا عليه يحتاج إلى معاملة جديدة. ولو وجد بعضها كذلك، بطل فيه وصح في الباقي، وله رد الكل لتبعض الصفقة. وإذا اشترى فضة كلية في الذمة بذهب أو فضة، وبعد ما قبضها وجد المدفوع أو بعضه من غير جنسها، فإن كان قبل أن يفترقا، فللبائع الابدال بالجنس وللمشتري المطالبة بالبدل. وإن كان بعد التفرق، بطل البيع في الكل أو البعض على حذو ما سبق.
(مسألة 1895) إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج ولكن ظهر فيها عيب كخشونة الجوهر، والغش الزائد على المتعارف، واضطراب السكة ونحوها، كان له الخيار برد الجميع أو إمساكه إذا لم تكن الزيادة كثيرة بحيث يعد بعض المبيع من غير الجنس ليبطل البيع بالنسبة إليه. وليس له رد المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض على إشكال. وليس له المطالبة بالأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضة