الربح، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعينه عندهما أن يقول البائع: بعتك هذا المتاع مثلا بما اشتريت مع ربح كذا، ويقول المشتري: قبلت أو اشتريت هكذا. وعبارة المواضعة بعد تعيين رأس المال أو تعينه عندهما أن يقول البايع: بعتك بما اشتريت مع نقصان مقدار كذا. وعبارة التولية أيضا بعد تعيين رأس المال أو تعينه عندهما أن يقول: بعتك بما اشتريت.
(مسألة 1915) إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمأة وربح درهم في كل عشرة مثلا، وفي المواضعة، بعتك بمأة ووضيعة درهم في كل عشرة، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة، صح البيع في الأقوى على كراهة. وإن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان البيع ولو تبين بعد البيع.
(مسألة 1916) إذا تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من ذكر النقد والصرف، وأنه اشتراه بأي نقد، وأن صرفه كان أي مقدار، وكذا لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك، مما يتفاوت لأجلها الثمن.
(مسألة 1917) إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته، فرأس ماله ذلك الثمن، فيجوز عند إخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا، أو رأس ماله كذا، أو تقوم علي بكذا، أو هو علي بكذا. وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من رأس ماله وعمله مستقلا، بأن يقول مثلا: اشتريته بكذا وعملت فيه كذا، وإن كان باستئجار غيره، جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم علي أو هو علي بكذا، ولا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا.
(مسألة 1918) إذا اشترى معيبا ورجع بالأرش على البائع، له أن يخبر بالواقع، وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي، فيقول: رأس مالي كذا.
وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش، بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن، فإنه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة، لأنها تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن.