(مسألة 1964) تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل، بل لو كان له وكيل مطلق أو وكيل خاص للأخذ بالشفعة واطلع هو على البيع دون موكله، له أن يأخذ بالشفعة له.
(مسألة 1965) تثبت الشفعة للسفيه وإن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته، وكذا تثبت للصبي والمجنون وإن كان المتولي للأخذ بها عنهما وليهما. نعم لو كان الولي هو الوصي فليس له ذلك إلا مع الغبطة والمصلحة، بخلاف الأب والجد فإنه يكفي فيهما عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات. ولو ترك الولي المطالبة بالشفعة عنهما إلى أن كملا، فلهما أن يأخذا بها.
(مسألة 1966) إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي، جاز له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه، وكذا الوكيل في البيع لو كان شريكا مع موكله فباع حصة موكله من أجنبي، فإن له أن ينتزع الحصة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة.
(مسألة 1967) الأخذ بالشفعة إما بالقول كأن يقول: أخذت بالشفعة أو تملكت الحصة، ونحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه وانتزاع الحصة بالشفعة. وأما بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة المبيعة، وبأن يرفع المشتري يده عنها ويخلي بين الشفيع وبينها.
(مسألة 1968) يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولا أو فعلا، إلا إذا رضي المشتري بالصبر. نعم لو كان الثمن مؤجلا فالظاهر أنه يجوز له أن يأخذ بها ويتملك الحصة عاجلا، ويكون الثمن عليه إلى وقته.
(مسألة 1969) ليس للشفيع تبعيض حقه، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع.
(مسألة 1970) يلزم الشفيع عند أخذه بالشفعة مثل الثمن الذي وقع عليه العقد، سواء كانت قيمة الحصة المباعة أقل أو أكثر، ولا يلزمه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال ونحوها، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرع به للبائع بعد العقد، ولو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن، ليس له تنقيص ذاك المقدار أيضا.
(مسألة 1971) إذا كان الثمن مثليا كالذهب والفضة ونحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله، ولو كان قيميا كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها، فالأحوط للشريك