بالفضة على الأحوط إن لم يكن أقوى للزوم الربا. ولو تخالفا كالفضة بالذهب، فله ذلك إن لم يتمكن من الرد سواء كان قبل التفرق أو بعده.
(مسألة 1896) إذا كان المبيع كليا في الذمة وظهر عيب في المدفوع، فثبوت خيار العيب في بيع الكلي بعيب الفرد المدفوع محل منع، فليس له إلا المطالبة بالبدل الصحيح قبل التفرق، أو إمساك المعيب بالثمن بلا أرش. وإن علم بالعيب بعد التفرق، فإن رضي بالمعيب بلا أرش فهو، وإلا بطل البيع، لأن المقبوض غير مرضي والمرضي غير مقبوض قبل التفرق.
(مسألة 1897) لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته، بل إما يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقدارا من الفضة أو الذهب بجنسه مثلا بمثل ويعين له أجرة معينة لصياغته. نعم لو كان فص الخاتم مثلا من مال الصائغ وكان من غير جنس حلقته، جاز شراؤه منه بجنسه مع الزيادة، لأن الفص من الضميمة وبها يتخلص من الربا كما مر.
(مسألة 1898) إذا كان له على زيد عملة مثل الدنانير المتعارفة في زماننا وأخذ عوضها تدريجا ريالات أو عملة أخرى، فإن كان أخذه بنية استيفاء القرض، ينقص من قرضه عليه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الوقت وإن كان أخذه بنية الاقتراض أو الأمانة كان ما أخذه قرضا عليه وبقي له على زيد الدنانير، فلكل منهما حق المطالبة بنوع ما أخذ من العملة، فإن أرادا المحاسبة تحسب قيمة كل نوع في وقت المحاسبة.
(مسألة 1899) إذا أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالدينار المتعارف وكان القرض محدودا إلى أجل معلوم، وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الاقراض أو البيع، لا يستحق إلا عين ذلك النقد ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه. نعم إذا نقص سعره نقصا فاحشا بحيث صار يعد في نظر العرف تلفا، فالأحوط التصالح.
(مسألة 1900) يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها غش بمقدار له مالية، ويشترط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا. وكذا يجوز أن يقول صغ لي خاتما وأنا أبيعك عشرين مثقالا من فضة جيدة بعشرين مثقالا من فضة رديئة مثلا، ولا يكون ربا في الصورتين.