(مسألة 1919) يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة، إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه، ولو كان من قصدهما ذلك، وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع، مثل أن يشتري متاعا بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه بأربعة، ثم يقول إن رأس مالي أربعة. وهذا وإن لم يكذب في رأس المال إذا كان في معاملته مع ابنه قاصدا للبيع حقيقة، ويصح بيعه، إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الاخبار عن رأس المال، لكن الظاهر أنه غش وخيانة، فلا يجوز له ذلك. نعم إن لم يكن ذلك بقصد الاحتيال، جاز ولا محذور فيه.
(مسألة 1920) إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال، كما إذا أخبر بأن رأس المال مائة وباعه بربح عشرة، فظهر أنه كان تسعين، صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن، وهو مائة وعشرة. ولا فرق بين تعمد الكذب أو صدوره غلطا أو اشتباها، وإذا ظهر الكذب بعد التلف، فلا يبعد عدم سقوط هذا الخيار. وإذا كان التلف بعد ظهوره، فلا خيار لأنه فوري. نعم إذا كان تأخير الفسخ من جهة جهله بالمسألة، فلا يبعد عدم السقوط أيضا.
(مسألة 1921) لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين وجعل ما زاد على ذلك له، بأن قال له: بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك، لم يجز له أن يبيعه مرابحة، بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح، بل اللازم إما أن يبيعه مساومة، أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم علي التاجر كذا، وأنا أريد النفع كذا، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له. وإن باعه بما قوم عليه التاجر صح البيع، ويكون الثمن له ولا يستحق الدلال شيئا، وإن كان الأحوط إرضاؤه بشئ. وإن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على إجازة التاجر.
(مسألة 1922) إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها، جاز أن يشرك فيه غيره، بالمناصفة بنصف الثمن، وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك، بأن يقول مثلا: شركتك في هذا المتاع، نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن، فيقول: قبلت. ولو أطلق، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، وهل هو بيع أو عنوان على حدة؟ كل محتمل، وعلى الأول فهو من بيع التولية.