النقدين، لأن مقدارا من الثمن يكون مقابل الإبريسم ومقدارا منه مقابل خليطه من أحد النقدين، فيكون بالنسبة إلى هذا المقدار من الخليط صرفا، بشرط أن يكون له مالية ولا يكون قليلا لا يعبأ به عند العرف.
(مسألة 1885) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع، ولو قبض البعض صح فيه خاصة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض. وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتى تفرقا، بطل البيع بالنسبة إلى النقد، وصح بالنسبة إلى غيره.
(مسألة 1886) إذا فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا، صح.
(مسألة 1887) إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع، دون ما إذا كانت بغيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما.
(مسألة 1888) لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا (الاسكناس) مما يعامل معه معاملة النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة في هذه الأوراق ولا ربا المعاملي فيها.
(مسألة 1889) الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة، ولا يحتاج إلى قبض آخر، فلو كان في ذمة زيد دراهم فضة لعمرو فباعها بدنانير ذهب وقبضها قبل التفرق صح، بل لو وكل زيدا بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم، صح أيضا إذا قبضها في حضور الموكل قبل تفرق المتبايعين.
(مسألة 1890) إذا اشترى منه دراهم فضة ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير ذهب قبل قبض الدراهم، لم يصح الثاني. أما البيع الأول فإن حصل تقابض مبيعه قبل التفرق صح، وإلا بطل أيضا.
(مسألة 1891) إذا قال للذي له عليه دراهم الفضة حولها دنانير ذهب، فرضي بذلك وتقبل الدنانير في ذمته بدل الدراهم، صح ذلك ويتحول ما في ذمته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا. وكذلك لو كان له عليه دنانير ذهب فقال له: