بالذهب على أنه ذهب مثلا. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من غشنا فليس منا) قالها ثلاثا و (من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه) وغيرها.
(مسألة 1682) لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع والشراء وجعلها ثمنا وأجرة وجعالة، بل مطلق المعاوضة، كجعلها مهرا أو عوض خلع ونحوه.
بل يقوى عدم جواز هبتها والصلح عليها بلا عوض أيضا. هذا إذا لم تكن لها منفعة معتد بها عند العقلاء أو لم تكن منافعها المعتد بها محللة. أما إذا كانت لها منافع محللة غير مشروطة بالطهارة، فلا مانع من بيعها، لكن عدم الجواز أحوط هذا في غير الخمر والخنزير والميتة وأما فيها فلا يجوز مطلقا وضعا ولا تكليفا سيما في الخمر.
(مسألة 1683) لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة مما له منفعة محللة مقصودة كشعرها وصوفها، بل ولبنها أيضا إذا قلنا بطهارته كما مر. ولا يبعد جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة ولو من زيته، بل لا يخلو من قوة.
(مسألة 1684) لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة، كما يجوز بيع بول الإبل، وأما غيره من الأبوال الطاهرة، فلا يبعد الجواز فيما له منفعة محللة مقصودة.
(مسألة 1685) يجوز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير، وكذا ما لا يقبله ولكن يمكن الانتفاع به مع نجاسته في حال الاختيار، بأن لا تكون منفعته المحللة المقصودة متوقفة على طهارته، كالزيت والنفط المتنجسين الذين يمكن الانتفاع بهما بالاسراج وغيره، والصبغ والطين المتنجس، والصابون الذي لا يمكن تطهيره. وأما ما لا يقبل التطهير ويكون الانتفاع به متوقفا على طهارته كالسكنجبين النجس مثلا ونحوه، فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.
(مسألة 1686) لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه، كما هو الغالب بل المتعارف، ويجوز استعماله في غير الأكل، أما فيه فالأحوط الاقتصار على حال الضرورة.