(مسألة 1747) إذا أكرهه على أحد أمرين: إما بيع داره أو عمل آخر، فباع داره، فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرز منه، وقع البيع مكرها عليه، وإلا وقع باختياره.
(مسألة 1748) إذا أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير، فكل ما وقع منه يقع مكرها عليه، أما لو أوقعهما معا فإن كان تدريجا، فالظاهر وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني، وإن أوقعهما دفعة فالأرجح صحة البيع بالنسبة إلى كليهما.
(مسألة 1749) إذا أكرهه على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة، فالظاهر البطلان فيما أكره عليه، والصحة في غيره.
(مسألة 1750) الخامس: كونهما مالكين للتصرف، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه، أو وليا عليه كالأب والجد للأب ووصيهما والحاكم، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس، أو غير ذلك من أسباب الحجر.
(مسألة 1751) معنى عدم الوقوع من غير المالك المسمى بالفضولي، عدم النفوذ لا كونه لغوا، فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه، أو الغرماء عقد المفلس، صح ولزم.
(مسألة 1752) لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو قصد وقوعه لنفسه، كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنه مالك وهو ليس بمالك. كما أنه لا فرق في الأول بين ما إذا تقدم منع المالك عن البيع قبل العقد أم لا. نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد، فلو باع فضولا ورده المالك ثم أجازه، لغت الإجازة، ولو رد بعد الإجازة، لغى الرد.
(مسألة 1753) كما تقع إجازة المالك باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله (أمضيت أو أجزت أو أنفذت أو رضيت) وشبه ذلك، وكقوله للمشتري (بارك الله لك فيه) وشبه ذلك من الكنايات، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد، كما إذا تصرف في الثمن، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع على الثمن لأنه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن، وكما إذا مكنت الزوجة من نفسها إذا زوجت فضولا.