عوضا عما عليه في بلده، أو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه. بل وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه.
(مسألة 1671) إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، يتعين نقل حصة الإمام عليه السلام إليه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده. بل الأقوى جواز ذلك لو وجد مجتهد آخر في بلده أيضا. بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك بعض المرجحات، ولكن إذا لم يكن المرجح ملزما ولم يكن نقله بإذن المجتهد يضمنه إن تلف في الطريق.
(مسألة 1672) إذا كان المجتهد الذي يقلده في بلد آخر، وكان مصرف مجتهد بلده مخالفا لفتوى مرجعه، وكان يعمل على رأيه، يتعين عليه النقل إلى مقلده، إلا إذا أذن له في صرفه في بلده.
(مسألة 1673) يجوز للمالك أن يدفع ثمن ما تعلق به وإن أراد أن يدفعه من مال آخر غير الأثمان فالأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم وبالقيمة الواقعية أو دفع العين إلى السادة وشرائه منهم بالقيمة الواقعية، ولا يعتبر رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حق الإمام عليه السلام في دفع الثمن.
(مسألة 1674) في احتساب ما في ذمة المستحق خمسا من غير إذن المجتهد إشكال ويرتفع الاشكال بأن يؤدي المستحق دينه به بعد دفعه إليه.
(مسألة 1675) لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تخليص ذمته، فلا مانع من أن يحتال بذلك لتخليص ذمته.
(مسألة 1676) إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار والمخالفين، لم يجب عليه إخراجه ويحل له الجميع، فإن الأئمة صلوات الله عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها. كما أنهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي الخراجية من يد الجائر ومقاسمته عليها، وتقبل عطاياه، وأخذ الخراج منه، وغير ذلك مما يصل إليهم منه ومن أتباعه، وحكموا