(مسألة 1626) المدار في المؤنة على ما يصرف فعلا لا على مقدارها، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب له، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شئ كالسفر إلى الحج أو أداء دين أو كفارة ونحو ذلك ولم يصرفه عصيانا لم يحسب مقداره من المؤونة على الأقوى.
(مسألة 1627) إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزراعة وعمل اليد وغير ذلك، يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع، وسيأتي حكم جبران الخسارة، فيخمس الفاضل عن مؤنة سنته، ولا يلزم أن يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة.
(مسألة 1628) الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال من المؤنة مع الحاجة إليه، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا وأراد أن يجعله رأس مال للتجارة ويتجر به، يجب عليه إخراج خمسه، وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته.
(مسألة 1629) إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا لا خمس فيها كالموروثة أو تعلق بها لكن أداه، فإن أبقاها للتكسب بعينها كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلا بخشبها وأغصانها، والغنم الذكور الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه، فيتعلق الخمس بنمائها المتصل والمنفصل. وإن أبقاها للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، وكالأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها، فيتعلق الخمس بنمائها المتصل كالمنفصل على الأقوى. نعم لا يتعلق الخمس بزيادة قيمتها السوقية إذا كان أصلها لا خمس فيه أو أدى خمسه كما ذكرنا. وإن أبقاها للتعيش بنمائها بأن كان لأكل عياله وأضيافه، فيتعلق الخمس بما زاد على المؤونة.
(مسألة 1630) إذا أتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة، فباع واشترى مرارا، فخسر في بعضها وربح في بعض آخر، تجبر الخسارة بالربح، فإذا تساويا فلا ربح، وإذا زاد الربح فقد ربح. وكذا لو أتجر به أنواعا من التجارة فربح في بعضها وخسر في بعضها، فإن جبران الخسارة مع اتحاد رأس المال لا يخلو من قوة.