له. ومنها: المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا لملكيته الأرض، أو إحيائه إياها.
(مسألة 1678) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك، من غير فرق بين الغني منهم والفقير. نعم الأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده، وأحوط من ذلك إن لم يكن أقوى، إيصاله إلى نائب الغيبة.