(مسألة 1652) إذا جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور، تصدق بالمال بإذن الحاكم على الأحوط، ويجوز أن يتصدق به على من شاء، إلا إذا ظن أن أحدا صاحبه فالأحوط التصدق به عليه إذا كان محلا لذلك. نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في العدد المحصور.
(مسألة 1653) إذا علم المالك وجهل المقدار، تصالح معه.
(مسألة 1654) مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح، والأحوط إعطاؤه لمستحقه بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة.
(مسألة 1655) إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس وإن لم يعلم مقداره، فالظاهر إجراء حكم مجهول المالك عليه ولكن لا يترك الاحتياط في مقدار خمسه بتطبيقه على المصرفين أو إخراج مجموع ما علم من الحرام إلى الحاكم والأحوط له أيضا التطبيق على المصرفين في مقدار الخمس منه.
(مسألة 1656) إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله، فليس من موارد إخراج الخمس، فإذا علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور، تصدق به عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي، أو دفعه إليه. وإن علم صاحبه في عدد محصور فقد مر أن حكمه التوزيع عليهم على الأقوى إن لم يكن اشتغال ذمته به بسوء اختياره وإلا فيجب عليه إرضاء الجميع. وإذا لم يعلم مقدار ما في الذمة وتردد بين المتباينين وكانا قيميين كالشاة والفرس يجب عليه أداء قيمة أقلهما قيمة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإن كانا مثليين كالحنطة والشعير أو أحدهما مثليا والآخر قيميا، فالأقوى وجوب تمكينه لهما وتسليمه إياهما ولكن لا يجوز لصاحب الحق تصرفهما معا وإلا يصير حاله كحال صاحبه الذي كان عليه الحق، فعلى هذا لا بد من التراضي أو الرجوع إلى القرعة لأنه لكل أمر مشكل. أما إذا تردد بين الأقل والأكثر، فيأخذ بالأقل ويدفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه. ولو تردد في محصورين، أو كان مجهولا، أو معلوما في غير محصورين، تصدق به كما مر، والأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل والأكثر، فيكون المتوسط بحكم معلوم المقدار.
(مسألة 1657) إذا كان الحرام المختلط بالحلال خمسا أو زكاة أو وقفا خاصا أو عاما، فهو كمعلوم المالك، فلا يجزيه إخراج الخمس.