(مسألة 1645) لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمي آخر أو مسلم ولو كان مالكها بالأصل، بل ولو ردها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار. بل لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء أيضا.
(مسألة 1646) مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمي مصرف غيره على الأصح، نعم لا نصاب له ولا نية حتى على الحاكم، لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصح.
(مسألة 1647) إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ولو كان فيها غرس أو عليها بناء فليس لولي الخمس قلعه ولكن عليه أجرة المثل لأرض الخمس. ولو أراد دفع القيمة في الأرض المزروعة أو المغروسة أو المبنية، تقوم بما فيها مع الأجرة فيؤخذ خمسها.
(مسألة 1648) إذا اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة، وكان بيعها له صحيحا، كما لو باعها ولي المسلمين لمصالحهم، أو باع أهل الخمس من سهمهم بناء على تعلق الخمس بتلك الأراضي، فيجب عليه الخمس. وأما على القول الوجيه وهو اختصاص الخمس بالمنقول من الغنائم فالأراضي ملك للمسلمين وكذا يجب الخمس إذا بيعت تبعا لما عليها من آثار. أما إذا بيعت الآثار دون الأرض، فلا يجب الخمس كما مر. والأقوى عدم وجوبه أيضا إذا انتقلت الأرض الزراعية إلى ذمي من مسلم تقبلها من الحكومة، أي انتقل حق الاختصاص إليه.
(مسألة 1649) إذا اشترى الذمي من ولي الخمس خمس الأرض التي وجب عليه خمسها، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه، وهكذا. نعم إذا أدى قيمة الخمس فلا خمس عليه لأنه مخير بين أداء القيمة والعين.
(مسألة 1650) السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور، وعدم العلم بقدره كذلك أيضا، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ.
(مسألة 1651) إذا علم قدر المال الحرام، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس فيه، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط تخليص ذمته منهم جميعا، فإن لم يمكن، فالأقوى توزيع المال عليهم بالسوية إذا لم يقع تحت يده بسوء اختياره.