(مسألة 1609) إذا استنبط المعدن صبي أو مجنون، تعلق الخمس به على الأقوى وإن وجب على الولي إخراج خمسه.
(مسألة 1610) لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعادن بين كون المخرج مسلما أو كافرا إذا كان في أرض مملوكة أو مباحة، فالمعادن التي بيد الكفار من الذهب والفضة والحديد والنفط وغيرها حتى ما يستخرجون من الفحم الحجري يتعلق بها الخمس، ومقتضى القاعدة عدم حل ما نشتري منهم قبل إخراج خمسها ووجوب تخميسها علينا، إلا أنه قد أبيح لنا ذلك، فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كافرا كان أو غيره، سواء كان من ربح تجارة أو غيره.
(مسألة 1611) الثالث: الكنز - ويرجع في مسماه إلى العرف - إذا لم يعرف صاحبه، سواء كان في بلاد الكفار، أو في الأرض الموات، أو الخربة من بلاد الإسلام، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، فإنه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس. نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه، عرفه المالك قبله مع احتمال كونه له، فإن عرفه يعطى له، وإن لم يعرفه، عرفه السابق، إلى أن ينتهي إلى من يعرفه أو إلى مالك غير معروف، فيكون للواجد وعليه الخمس. ولا يجب فيه الخمس حتى يبلغ عشرين دينارا في الذهب، ومائتي درهم في الفضة، وأحدهما في غيرهما. وإن كان إجراء حكم الكنز على غيرهما مبني على الاحتياط اللازم.
(مسألة 1612) ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا، بعد عدم معرفة البائع يجري فيه حكم الفائدة والربح من حيث الخمس. وكذا ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر. بل الأحوط أيضا إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما، كما أن الأحوط إلحاق الجميع بالكنز من غير اعتبار بلوغ النصاب.
(مسألة 1613) الرابع: الغوص، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك. ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، وبين الاخراج دفعة أو دفعات إذا توالت الغوصات عرفا، فيضم بعضها، إلى بعض، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس. وإذا اشترك جماعة في الاخراج فهو كالاشتراك في استخراج المعدن.