(مسألة 1593) لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان.
(مسألة 1594) يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأعيان، وينوي حين العزل، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا. ولو عزل أقل منها اختص الحكم به وبقيت البقية غير معزولة، ولو عزلها في أكثر منها، ففي انعزالها بذلك على نحو الاشتراك إشكال. نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها.
(مسألة 1595) إذا مضى وقتها وكان عزلها جاز تأخير دفعها إلى المستحق، خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات، وإن كان يضمنها لو تلفت مع التمكن من دفعها ووجود المستحق. بخلاف ما إذا لم يتمكن، أو لم يوجد المستحق، فلا يضمن إلا مع التعدي والتفريط في حفظها كسائر الأمانات.
(مسألة 1596) الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلد آخر، مع وجود المستحق.
(مسألة 1597) الأحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين وأطفالهم بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا، وإذا لم يوجد في بلده، فالأحوط أن ينقلها من ماله إلى بلد يوجد فيه ثم يؤديها إلى الفقير بقصد الزكاة، لما مر من الاحتياط في عدم نقلها.
(مسألة 1598) الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك. ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه، ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفة والعقل، وغيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات.
(مسألة 1599) لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه. نعم الأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية والهاتك لجلباب الحياء. كما أنه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية.