(مسألة 1639) إذا حصلت الاستطاعة للحج من أرباح متعددة، وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في الحج. وله أن يخرج جميع مصارف الحج من أرباح السنة الأخيرة. مثلا إذا كانت مصارف الحج مئة وقد حصل عنده من السنين السابقة ثمانون واستفاد في السنة الأخيرة مئة، يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة في الحج، ولا يخرج خمسها ولا يتعين عليه ضم العشرين إلى الثمانين الحاصلة له من السنين السابقة وإخراج خمس الباقي.
(مسألة 1640) الخمس متعلق بالعين وإن تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر والأحوط أن يكون من الأثمان، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف في المال الذي تعلق به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.
(مسألة 1641) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وإن جاز التأخير إليه في الأرباح. ولو أراد التعجيل جاز له، وليس له الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم الخمس مع تلف العين وعدم علم الأخذ.
(مسألة 1642) السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم، فإنه يجب على الذمي خمسها ويؤخذ منه قهرا إذا لم يدفعه باختياره. ولا فرق بين كونها أرض زراعة أو أرض بستان أو أرض دار أو غيرها، ما دامت المعاملة على الأرض مستقلة.
وكذا إذا كانت مشتراة مثلا ضمن الدار، على الأقوى. نعم في الأراضي المفتوحة عنوة لو قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأن المبيع هو الآثار، فإذا اشترى الدار لا يثبت الخمس على الأرض.
(مسألة 1643) القول بوجوب هذا الخمس إذا انتقلت إلى الذمي بغير الشراء من سائر المعاوضات، بل بمطلق النواقل لا يخلو من قوة، والأولى اشتراط أداء الخمس عليه في عقد المعاوضة.
(مسألة 1644) لا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمي في ضمن عقد الشراء من مسلم عدم الخمس، لم يصح. وكذا لو اشترط كونه على البائع. نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه، صح.