(مسألة 1631) إذا كان له تجارة وزراعة فربح في إحداهما وخسر في الأخرى، فالأقوى عدم الجبران.
(مسألة 1632) إذا اشترى لمؤنة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به كالدهن والأرز مثلا وزاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا. أما إذا اشترى ما ينتفع به مع بقاء عينه كالأثاث والسيارة مثلا، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها.
(مسألة 1633) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا وكان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء ربح سنين متعددة، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعددة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليه، فما يجمعه في سنين متعددة لهذه الحاجة لا خمس فيه.
(مسألة 1634) إذا مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مؤنة بقية السنة على فرض حياته.
(مسألة 1635) إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المؤنة من الربح، دون المخمس، ودون الاخراج منهما على التوزيع، وإن كان هو الأحوط سيما الثاني.
(مسألة 1636) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح. أما إذا لم يؤد فالأحوط عدم احتسابه. نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.
(مسألة 1637) الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات، وأروش الجنايات، والنذور والكفارات، يكون أداؤه في كل سنة من مؤنة تلك السنة، فينقص من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن. وأما الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك، فإن كان لمؤنة سنة الربح يحسب منها أيضا إذا أداه، وإذا كان لمؤونة السنوات السابقة فأداه في السنة اللاحقة، فالأقوى كونه من مؤونة سنة الأداء.
(مسألة 1638) إذا استطاع الحج في عام الربح، فإذا حج في تلك السنة تكون مصارفه من المؤنة فلا يتعلق بها الخمس، وإذا أخر الحج لعذر أو عصيان، يجب إخراج خمسه.