(مسألة 1614) إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص، يكون بحكم الغوص على الأحوط. نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه إخراج مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.
(مسألة 1615) لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص، وبين ما يخرج من الأنهار الكبيرة كدجلة والنيل والفرات.
(مسألة 1616) إذا غرق شئ في البحر وأعرض عنه مالكه، فأخرجه الغواص ملكه، فالأحوط إجراء حكم الغوص عليه، خصوصا إذا كان مثل اللؤلؤ والمرجان.
(مسألة 1617) إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، وإن أخذ من على وجه الماء أو الساحل، فالأحوط ذلك أيضا، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه ولا استثناء مؤونة السنة.
(مسألة 1618) إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك، ولكن الأحوط اعتبار النصاب قبل الاخراج.
(مسألة 1619) الخامس: ما يفضل عن مؤونته له ولعياله من عمله في الصناعة والزراعة وأرباح التجارة، بل وسائر التكسب ولو بحيازة مباح أو تنمية أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك، مما يدخل تحت مسمى التكسب. بل تعلقه بكل فائدة وإن لم يدخل تحت مسمى التكسب لا يخلو من قوة، مثل الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لم يحتسب. بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث والمهر وعوض الخلع، وإن كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة. كما أنه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤونة السنة. نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه، وأما ما ملك بالصدقة المندوبة، فالأحوط إعطاء خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة.
(مسألة 1620) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية، لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتنائها