(مسألة 1603) الثاني: المعدن، والمرجع فيه عقلاء العرف، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح بل والجص والمغرة على الأحوط، وهي الطين الأحمر. وطين الغسل والأرمني على الأحوط. وما شك في أنه من المعدن لا خمس فيه من هذه الجهة.
(مسألة 1604) يعتبر في وجوب الخمس في المعدن النصاب وهو قيمة عشرين دينارا والأحوط اعتبار ذلك قبل استثناء مؤونة الاخراج والتصفية، فإذا بلغ ذلك يخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة. وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا. ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى، فلو خرج المعدن دفعات وكان المجموع نصابا وجب خمس المجموع، حتى لو أخرج أقل من النصاب وأعرض ثم عاد فأكمله، على الأحوط إن لم يكن أقوى.
(مسألة 1605) إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن، فالأحوط بلوغ مجموع الحصص النصاب.
(مسألة 1606) إذا اشتمل معدن واحد على جنسين أو أكثر، كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأحوط إن لم يكن أقوى، أما لو كانت معادن متعددة متقاربة بحيث يصدق عليها أنها معدن واحد، يضم بعضها إلى بعض على الأقوى وإن لم تكن كذلك أو كانت أجناسا مختلفة، اعتبر في الخارج من كل منها النصاب دون المجموع على الأقوى.
(مسألة 1607) لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، والأول ملك من استنبطه، والثاني ملك لصاحب الأرض وإن أخرجه غيره.
وحينئذ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس عليه بعد استثناء المؤنة ومنها أجرة المخرج إذا لم يكن متبرعا. وإن لم يكن بأمر صاحبها، فهو له أيضا وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة، لأنه لم يصرف عليه مؤنة، وليس عليه ما صرفه المخرج لأنه لم يكن بأمره.
(مسألة 1608) إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين أو كان في مواتها حال الفتح وأخرجه أحد المسلمين، ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال.