(مسألة 1564) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها ولو بعزلها مع الامكان، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والايصال أيضا مع وجود المستحق، وإن كان الأقوى الجواز إلى شهر أو شهرين، خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل. ويضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر.
(مسألة 1565) لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض مستحقا وبقاء وجوبها، وله أن يستعيدها منه ويدفعها إلى غيره، إلا أن الأولى والأحوط حينئذ أن يحتسبها عليه ولا يسترجعها.
(مسألة 1566) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة، سيما إذا طلب ذلك لأنه أعرف بمواقعها، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم والايجاب لوجود مصلحة موجبة في نظره، سواء كان المالك مقلدا له أم لا.
(مسألة 1567) يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على من يسأل.
(مسألة 1568) يجوز عزل الزكاة حتى مع وجود المستحق وتعيينها في مال مخصوص، وإن كان من غير جنسها وذلك بنية قيمتها، فتكون أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، وليس له تبديلها بعد عزلها.
(مسألة 1569) إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف، مع عدم التأخير الموجب للضمان، فالضمان على المتلف دون المالك، ومع التأخير المذكور يكون الضمان عليهما، وإن كان قرار الضمان على المتلف.
(مسألة 1570) إذا أتجر بما عزله زكاة، تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا أمضى الحاكم المعاملة. وكذا إذا أتجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة، فيوزع الربح على الفقير والمالك بالنسبة.
(مسألة 1571) يجوز نقل الزكاة من بلده، سواء وجد المستحق فيه أو لم يوجد، ولو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما أن مؤنة النقل عليه مطلقا.