(مسألة 1328) لا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين، أو مرات، أو إعطائه مدين أو أمدادا مع التمكن من ستين، بل لا بد من ستين نفسا. نعم إذا كان للفقير عيالات متعددة يجوز إعطاؤه بعدد الجميع كل واحد مدا، ليعطيهم أو يطعمهم، ولو كانوا أطفالا صغارا.
(مسألة 1329) المد ربع الصاع، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع مثقال، وهو يعادل سبع مئة وخمسون غراما، كما أخبر به أهل الخبرة.
(مسألة 1330) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال، والأحوط العدم خصوصا في الصوم.
(مسألة 1331) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لغير عذر، وأما الشهر الأول مع اليوم الأول من الشهر الثاني فإذا أفطر أثناءها لا لعذر، يجب استئنافها، وإذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري، لم يجب استئنافها، بل يبني على ما مضى. ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها، وتذكر بعد الزوال مثلا.
(مسألة 1332) من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان فالأحوط أن يتصدق بما يطيق، وأن يستغفر الله، ومع العجز يكفي الاستغفار. وإن تمكن بعد ذلك منها، أتى بها.
(مسألة 1333) يجب القضاء دون الكفارة في موارد: الأول: إذا نام الجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم، واستمر نومه إلى أن طلع الفجر، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين، وإن كان الأحوط وجوب الكفارة أيضا. ولا يعد النوم الذي احتلم فيه نومة أولى حتى يكون النوم بعده ثانية.
(مسألة 1334) الثاني: إذا أبطل صومه بمجرد عدم النية، أو بالرياء، أو بنية القطع، أو بنية فعل القاطع مع عدم فعل شئ من المفطرات.
(مسألة 1335) الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام.