(مسألة 1336) الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها، وكذا على الأحوط مع المراعاة والشك أو الظن ببقاء الليل، ثم ظهر سبق طلوعه. نعم لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه، صح صومه. هذا في صوم شهر رمضان، أما غيره من أقسام الصوم فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى إذا راعى وتيقن بقاء الليل، ما عدا الواجب المعين، فالأحوط فيه الاتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء.
(مسألة 1337) الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وكان الفجر طالعا.
(مسألة 1338) السادس: إذا أكل بعد إخبار مخبر بطلوع الفجر لتخيله أنه يسخر.
(مسألة 1339) يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب ولم يتبين الطلوع ولا عدمه، لم يكن عليه شئ.
(مسألة 1340) لا يجوز الافطار لمن لم يتيقن بدخول الليل، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفارة، حتى لو لم يتيقن ببقاء النهار.
(مسألة 1341) السابع: إذا أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ثم انكشف عدم دخوله. هذا إذا كان المخبر ممن يجوز التعويل على إخباره، كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد، وإلا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا.
(مسألة 1342) الثامن: الافطار بسبب ظلمة قطع معها بدخول الليل ولم يكن في السماء علة، ثم انكشف أنه لم يدخل، أما إذا كان في السماء غيم وظن دخول الليل فلا قضاء عليه، أما العلة غير الغيم مثل الغبار والدخان فالأحوط معها القضاء.
(مسألة 1343) التاسع: إذا وضع الماء في فمه للتبرد بالمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل حلقه، وكذا لو أدخله عبثا، أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه. وأما إذا تمضمض للوضوء، فالأقوى عدم وجوب القضاء إذا كان الوضوء أو الغسل لمطلق الطهارة لأي غاية من الغايات كانت، وإن كان الاحتياط بالاقتصار على وضوء الفريضة حسنا.