(مسألة 1321) تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال، وفي النذر المعين، ولا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم، واجبا كان أو مندوبا، أفطر قبل الزوال أو بعده. أما كفارة صوم الاعتكاف إذا وجب فالظاهر اختصاصها بالجماع، وأنها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو في النهار. نعم لو كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان تجب الكفارتان، وكذا الصوم الواجب غير رمضان إذا اتفق فيه الاعتكاف، ففيه كفارته زائدا على كفارة الاعتكاف.
(مسألة 1322) إذا أفطر متعمدا ثم سافر، لم تسقط عنه الكفارة، سواء سافر بعد الزوال أو سافر قبله للفرار من الكفارة على الأقوى. أما لو بدا له السفر لا بقصد الفرار، فالأحوط فيه الكفارة أيضا.
(مسألة 1323) لا تسقط الكفارة أيضا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، بل لا يترك الاحتياط بعدم سقوطها لو أفطر متعمدا، ثم عرض له عارض قهري من مرض أو عرض لها حيض أو نفاس، وغير ذلك.
(مسألة 1324) إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال، فالأقوى سقوط الكفارة كالقضاء.
(مسألة 1325) إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان وطاوعته، فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وهو خمسة وعشرون سوطا. وإذا أكرهها يتحمل عنها كفارتها وتعزيرها. وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فلا يترك الاحتياط بتحمله كفارتين وتحملها كفارة. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
(مسألة 1326) إذا كان مفطرا لأنه مسافر أو مريض مثلا، وكانت زوجته صائمة، لا يجوز إكراهها على الجماع، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير.
(مسألة 1327) تصرف كفارة الاطعام على الفقراء، إما باشباعهم، وإما بالتسليم إليهم لكل واحد مد، والأحوط في الاعطاء الاقتصار على الحنطة والدقيق والخبز والتمر، نعم في الاشباع يكفي طبيخ الأرز ونحوه. والأحوط مدان.