(مسألة 1283) الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى يمضي عليه يوم أو أيام، والأحوط إلحاق نسيان غسل الحيض والنفاس به أيضا، وإن كان الأقوى عدمه.
(مسألة 1284) من فعل سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، فهو كمتعمد البقاء عليها. ولو وسعه التيمم خاصة، عصى والأحوط أن يتيمم ويصوم ويقضي يوما مكانه.
(مسألة 1285) إذا ظن السعة وراعى الوقت وأجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شئ، أما مع عدم المراعاة، فعليه القضاء على الأحوط مع إتمام الصوم.
(مسألة 1286) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر. فإذا طهرت من أحدهما قبل الفجر، وجب عليها الاغتسال أو التيمم، فلو تركته عمدا بطل صومها.
(مسألة 1287) يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة بل المتوسطة على الأحوط الأغسال النهارية للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة فتركت الغسل، بطل صومها في الاستحاضة الكثيرة وفي المتوسطة على الأحوط، بخلاف ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب، فإنه لا يبطل صومها. والأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها أيضا، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشائين حتى أصبحت، بطل صومها. نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علة، صح صومها.
(مسألة 1288) فاقد الطهورين يسقط عنه شرط رفع الحدث لصحة صومه، فيصح منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. نعم الظاهر البطلان فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان.
(مسألة 1289) لا يشترط في صحة الصوم الغسل من مس الميت، كما لا يضر مسه أثناء النهار.
(مسألة 1290) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو