الخصال الثلاث، وكذا كفارة النذر والعهد على الأقوى. وكفارة حلق الرأس في الاحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان ومنها ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهي كفارة الواطي أمته المحرمة بإذنه فإنها بدنة أو بقرة أو شاة إن كان موسرا وإن كان معسرا فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام.
(مسألة 1395) يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني كما مر، وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأقوى في صيام سائر الكفارات، ولا يضر بالتتابع الافطار في الأثناء لعذر من الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدم.
(مسألة 1396) من الصوم المندوب المؤكد، صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
وأفضل كيفيتها أول خميس وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الثاني.
ومنه: أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر.
ومنه: يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
ومنه: يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو السابع عشر من ربيع الأول.
ومنه: يوم مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اليوم السابع والعشرون من رجب.
ومنه: يوم دحو الأرض، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنه: يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء، مع التحقق من الهلال بحيث لا يحتمل وقوعه في يوم العيد.
ومنه: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
ومنه: كل خميس وجمعة.
ومنه: أول ذي الحجة، بل كل يوم من أوله إلى التاسع منه.
ومنه: رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما.
ومنه: يوم النيروز.
ومنه: أول يوم من محرم وثالثه وسابعه.
ومنه: صوم ستة أيام بعد عيد الفطر، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيام أحدها العيد.
ومنه: يوم النصف من جمادى الأولى.