الأحوط، من غير فرق بين كونه في الدنيا أو الدين، وبالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية، ونحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم، فلو سأله سائل: هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا؟
فأشار نعم أو لا كاذبا، بطل صومه. وكذا لو أخبر صادقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: ما أخبرت به عنه فهو كذب، أو أخبر كاذبا في الليل ثم قال في النهار: إن ما أخبرت به في الليل صدق، فسد صومه على الأحوط فيهما. نعم لا يبطل صومه إذا لم يكن جادا في الأخبار بأن لا يكون قاصدا للمعنى أصلا كأن كان هازلا ولاغيا.
(مسألة 1296) إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر. وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقا نعم مع العلم بمفطريته يدخل في نية فعل المفطر.
(مسألة 1297) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا منه أو من غيره، كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا نقله على وجه الأخبار. نعم لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية والنقل عن الشخص الفلاني أو كتابه.
(مسألة 1298) السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو بقي البدن خارجه، والأحوط إلحاق المضاف بالمطلق، ولا بأس بالصب على الرأس والإفاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء، بل لا بأس برمس بعض الرأس وإن كان القسم الذي فيه المنافذ، ولا برمسه كله على التعاقب بأن يرمس نصفه مثلا ثم يخرجه ثم يرمس نصفه الآخر.
(مسألة 1299) إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس وكان عدم انغماس الرأس بالماء مأمونا، فحصل الرمس، لم يبطل صومه.
(مسألة 1300) إذا ارتمس الصائم مغتسلا، فإن كان صومه تطوعا أو واجبا موسعا، بطل صومه على الأحوط وصح غسله. وإن كان واجبا معينا، فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس، بطل صومه على الأحوط وغسله. وإن نواه بالمكث أو الخروج، صح غسله دون صومه على الأحوط في غير شهر رمضان، وأما فيه فيبطلان معا على الأحوط. نعم لا يبعد صحة غسله إذا نوى الغسل بالمكث بالماء أو الخروج.
(مسألة 1301) الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل وغير الغليظ أيضا على الأحوط، سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه، أو بإثارة غيره، أو بإثارة