إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها، خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى، بل لا يبعد تحقق الاصرار إن لم يتب وإن لم يعزم على العود بعد ما كانت التوبة واجبة في كل آن فورا ففورا.
(مسألة 1246) الأقوى جواز التصدي لإمامة الصلاة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة، مع اعتقاد المأمومين عدالته، وإن كان الأحوط الترك.
(مسألة 1247) تثبت عدالة الإمام بالبينة، أو الشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أي وجه حصل، ولو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصيرة والصلاح لا من الرعاع الجهال. والظاهر كفاية حسن الظاهر وإن لم يورث الظن فعلا بوجود الملكة الباعثة على ملازمة التقوى.
(مسألة 1248) الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمم وبذي الجبيرة وبالقاعد إن كان المأموم غير قائم.
(مسألة 1249) لا تصح إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها، كأن لا يؤدي الحروف من مخارجها أو يبدلها بغيرها، حتى اللحن في الاعراب، وإن كان لا يستطيع غير ذلك. وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممن لا يحسن القراءة.
(مسألة 1250) لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التلاوات التي لا يتحملها الإمام عن المأموم بل يجب عليه أن يقرأها هو، وذلك مثل الركعتين الأخيرتين فيأتم من يحسن أذكارها بمن لا يحسنها.
(مسألة 1251) إذا اختلف الإمام والمأموم في مسائل الصلاة اجتهادا أو تقليدا، صح الاقتداء إذا اتفق العمل، كما إذا رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة والآخر عدمه، فيجوز الاقتداء بمن يقرؤها وإن لم يوجبها، وأما إذا لم يتفق العمل، فالظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته أو قراءته باطلة عند المأموم، سواء كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها.
(مسألة 1252) إذا علم تخالفهما في المسائل وشك في تخالفهما في العمل، فلا يجوز الاقتداء إلا فيما لا يضر مخالفة الإمام بصحة صلاته ولو بأصالة الصحة. نعم يجوز الاقتداء إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل.