(مسألة 1354) المسافر سفرا يوجب قصر الصلاة، لا يصح منه الصوم حتى المندوب على الأقوى. نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع: صوم ثلاثة أيام بدل الهدي، وصوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، وصوم النذر المشروط في خصوص السفر أو المصرح بأن يصومه سفرا وحضرا، دون النذر المطلق.
(مسألة 1355) يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر، أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء، وكذا صوم كفارة أو غيرها على الأحوط.
(مسألة 1356) ما هو شرط للصحة، شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام والايمان.
(مسألة 1357) لا يجب الصوم على الصبي إلا إذا بلغ قبل الفجر، أو نوى الصوم تطوعا وبلغ أثناء النهار. وإذا بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا، فالأحوط وجوب الصوم عليه وتجديد النية.
(مسألة 1358) إذا كان حاضرا فسافر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار. والظاهر أن معنى وجوبه على المسافر أن لا ينوي الصوم، سواء أتى بالمفطر أم لا. وإن كان بعد الزوال وجب عليه البقاء على صومه. وإذا نوى السفر من الليل، فالأحوط استحبابا له القضاء، كما أن الأحوط في الصورة الأولى أيضا إن لم ينو الصوم من الليل إتمام الصوم وقضائه.
(مسألة 1359) إذا كان مسافرا وحضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على الإقامة فيه عشرة أيام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر، وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو قبله ولكن تناول المفطر، لم يجب عليه.
(مسألة 1360) إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صح صومه، لأن القصر كالافطار والصيام كالتمام إلا في سفر الصيد للتجارة وقد مر أن الاحتياط فيه الجمع بين القصر والاتمام في خصوص الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردد ثلاثين يوما وغير ذلك، يجب عليه الصيام. نعم يتعين عليه الافطار في الأماكن الأربعة، وإن جاز له الاتمام، كما يتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر. ويتعين عليه الافطار لو قدم بعد الزوال، وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى.