الهواء مع السماح بوصوله لعدم التحفظ. بل الأقوى البطلان فيما يعسر التحرز عنه. نعم مع كون التحفظ حرجيا لا كفارة عليه.
(مسألة 1302) لا بأس بوصول الغبار نسيانا أو غفلة أو قهرا أو لتخيل عدم الوصول، إلا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم، ثم ابتلعه.
(مسألة 1303) يلحق بالغبار دخان التنباك ونحوه، على الأحوط.
(مسألة 1304) التاسع: الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه، نعم لا بأس بالجامد، مع أن الأحوط اجتنابه، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه.
(مسألة 1305) العاشر: تعمد القئ وإن كان للضرورة، دون ما كان منه بغير عمد، والمدار على صدق مسماه.
(مسألة 1306) إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ نهارا بدون اختيار، فالأحوط القضاء.
(مسألة 1307) إذا خرج بالتجشؤ شئ إلى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار، لم يبطل صومه إذا كان التجشؤ بغير اختياره، أو كان عدم نزوله إلى الجوف مأمونا مع تجشؤه. أما إذا بلعه اختيارا، فإنه يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة.
(مسألة 1308) لا يجوز له التجشؤ اختيارا إذا علم بأنه يخرج معه شئ يصدق عليه القئ، أو يعود إلى جوفه بعد الخروج بلا اختيار.
(مسألة 1309) لا يفسد الصوم بابتلاع اللعاب المجتمع في الفم وإن كان حدوثه بتخيل ما يسببه، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم، من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى، وأما الواصلة إلى فضاء الفم، فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها. نعم لو خرجت من الفم ثم ابتلعها بطل صومه قطعا، وكذا اللعاب. بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلة من الريق، ثم أعادها وابتلع الريق، أفطر، وكذا لو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده إلى فمه وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، أو استاك وأخرج المسواك المبلل بالريق ثم رده وابتلع ما عليه من الرطوبة. والأحوط مع العلم باشتماله على الرطوبة الاجتناب ولو مع الاستهلاك.