لضيق الوقت، وجب عليه التيمم للصوم، فإن تركه حتى أصبح، كان كتارك الغسل، والأقوى عدم وجوب بقائه متيمما مستيقظا حتى يصبح.
(مسألة 1291) إذا استيقظ بعد الفجر محتلما، فإن علم أن جنابته كانت ليلا، صح صومه إن كان مضيقا، أما إذا كان المضيق قضاء شهر رمضان، فالأحوط إتمامه والآتيان به ثانيا. وإن كان موسعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان، وصح إن كان غيره أو مندوبا، إلا أن الأحوط إلحاقهما به.
(مسألة 1292) إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النهار، فهو كمن احتلم أو سبق منيه في النهار بغير اختيار، لا يبطل صومه. من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على كل من أجنب في النهار بدون اختيار، وإن كان هو الأحوط.
(مسألة 1293) من كان جنبا في الليل من شهر رمضان لا يجوز له النوم قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر، فلو نام واستمر نومه إلى الفجر كان بحكم متعمد البقاء على الجنابة، وعليه القضاء والكفارة. وكذا يجبان على الأحوط حتى في النوم الأول إذا لم يطمئن بأنه يستيقظ أو لم يكن من عادته ذلك، وإن احتمله. وأما إذا احتمل الاستيقاظ مع اعتياده أو الاطمئنان به، جاز له النوم بعد الانتباه الأول أو الثاني بل أكثر، ولا يكون نومه حراما.
(مسألة 1294) إذا نام الجنب في ليل شهر رمضان حيث يجوز له النوم وكان بانيا على الغسل ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، فلا شئ عليه. أما لو استيقظ ثم نام ثانيا فطلع عليه الفجر، بطل صومه، فيجب عليه القضاء والامساك تأدبا دون الكفارة. وكذا إذا عاد إلى النوم ثالثا على الأقوى وإن كان الأحوط استحبابا الكفارة أيضا. أما إذا نام بانيا على عدم الغسل أو كان مترددا فحكمه حكم الباقي على الجنابة عمدا، وعليه القضاء والكفارة. وأما إن نام غافلا عن الغسل ولم يكن بانيا عليه أو على تركه، فالأقوى إلحاقه بالباني على الغسل، بشرط اعتياد الاستيقاظ أو الاطمئنان به.
(مسألة 1295) السادس: تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين عليهم السلام على