ذلك، نعم لا بأس بالصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود، و الأحوط تركه.
(مسألة 302)، الأحوط لمن قطعت يده من الزند. أو لم يتمكن من وضعها على الأرض أن يسجد على ذراعه، مراعيا لما هو الأقرب إلى الكف، ولمن لم يتمكن من السجدة على باطن كفه أن يسجد على ظاهرها، ولمن قطع ابهام رجله أن يسجد على سائر أصابعها.
" الثاني ". أن لا يكون المسجد أعلى من الموقف، ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة، فلو وضع جبهته سهوا على مكان مرتفع أو سافل - وكان التفاوت أزيد من المقدار المزبور - لم يحسب سجدة، ولزمه أن يرفع رأسه ويسجد، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصلاة بعد اتمامها.
" الثالث ": يعتبر في المسجد أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس، فلا يجوز السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك. نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات، وجواز السجدة على النبات المستعمل دواءا: كأصل السوس، وعنب الثعلب، وورد لسان الثور، وعلى ورق الكرم بعد أوان أكله، وعلى ورق الشاي، اشكال بل المنع قوى، والأظهر جواز السجود على القرطاس إذا كان متخذا مما يسجد عليه اختيارا: والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها، والسجود على التراب أفضل من السجود على غيره، وأفضل أقسامه التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام، ولا يجوز السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات، وعلى القير والزفت، وعلى الزجاج البلور، وعلى ما ينبت على وجه الماء، وعلى الرماد والفحم، وغير ذلك مما لا يصدق عليه