جميعا بالتفاضل، فلو كان للميت عمة وعم من الأبوين. وعمة وعم من الأم يقسم المال بينهم أسداسا ولكل من العمين سهمان، ولكل من العمات سهم واحد والأولى الرجوع إلى الصلح.
ومنها - أن يموت الشخص عن أعمام وعمات " بعضهم للأب وبعضهم للأم " فيقوم المتقرب بالأب - في هذه الصورة - مقام المتقرب بالأبوين " في الصورة السابقة ".
(مسألة 1330): الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة " كما مر " وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالأم والمتقربون بالأبوين لم يرث المتقربون بالأب - أي: الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وإنما يرثه الباقون، والظاهر أنه للمتقرب بالام السدس إن كان واحد أو الثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا.
(مسألة 1331): إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد، أو أكثر من الأخوال: قسم المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخؤولة، وسهمان للعمومة، وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم " على نحو ما ذكرناه في الأخوة " غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب " كما تقدم ".
(مسألة 1332): إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله و خالاته، ومن أعمام أمه وعماتها، وأخوالها وخالاتها: أعطى ثلث المال