المعاملة أو يقرضه مبلغا لمدة معلومة يتفقان عليها. وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه. ومثل البيع الهبة بشرط القرض.
ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلا، فإنه قرض ربوي حقيقة، وإن كان بيعا صورة.
(مسألة 2): لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالإبداع، فلا فرق بين الإبداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب، وبين الإبداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب، لأنه ربا محرم نعم إذا لم يكن الإبداع بهذا الشرط فلا بأس به.
(مسألة 3): يجوز ايداع الأمانات في البنوك لمدة محدودة، وفي تلك المدة يتصرف البنك فيها بما شاء حتى التصرفات الناقلة، وبإزاء ذلك يعطى البنك فائدة للمودع وتصوير ذلك بنحو لا يكون المعاملة ربوية، ولا وديعة لا يجوز التصرف الناقل انما يكون بأحد الوجوه.
(1) ان يبيع المودع بالبنك المال المعين بأزيد منه إلى أجل.
(2) ان يبيع للبنك جميع التصرفات حتى الناقلة ومنها التملك بإزاء الأكثر المؤجل.
(3) ان يودعه بعنوان الوديعة ويأذن له بالتصرف فيه حتى الناقل لا مجانا بل بعوض، ويشترط على البنك اعطاء مبلغ مختلف باختلاف المدة.