(5) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه في العدو، أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.
(6) أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته، أو إذا أدركه حيا أن لا يتسع الوقت لذبحه، فلو أدركه أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتى مات لم يحل.
(مسألة 1190): إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه فمات قبل تذكيته حل. وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل ولا بأس باغرائه الكلب حينئذ ليقتله.
(مسألة 1191): لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة " في المسألة 1189 " حل الصيد، وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل.
(مسألة 1192): إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان كالغزال وصاد الكلب حيوانا آخر فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.
(مسألة 1193): لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا، و كان أحدهم كافرا، غير كتابي أو لم يسم متعمدا حرم صيده، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب، ولم يكن بعضها معلما (على النحو المتقدم في المسألة