(مسألة 863): لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد آخر بعد أيام، إذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن كالحنطة أو الذهب، أو الفضة. لأنه من الربا. ولو أعطى الدافع متاعا، أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز. ويجوز أخذ الزيادة في المعدود كالورق إلا إن يعطيه قرضا بشرط الزيادة، فإنه حرام (كما تقدم).
أحكام الحوالة (مسألة 864): لو أحل المديون الدائن على شخص لينقل الدين إلى ذمته، وقبل الدائن ذلك وكانت الحوالة صحيحة برئت ذمة المحيل، وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك.
(مسألة 865): يعتبر في المحيل والمحال، البلوغ، والعقل، والرشد. و يعتبر فيها عدم التفليس أيضا إلا في الحوالة على البرئ فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار، ويعتبر ذلك في المحال عليه خصوصا في الحوالة على البري أو بغير الجنس.
(مسألة 866): يعتبر في الحوالة على البرئ قبوله، وكذا يعتبر في الحوالة بغير جنس الدين قبول الدائن.
(مسألة 867): يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.