المسائل المنتخبة - السيد محمد صادق الروحاني - الصفحة ٢٥٠
(مسألة 815): لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة، كالصفصاف، والغرب، وفي صحته في شجر الحناء الذي يستفاد من ورقه قولان الأظهر صحته فيه.
(مسألة 816): لا تعتبر الصيغة في المساقاة، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح. وشروعه في العمل بهذا القصد.
(مسألة 817): يعتبر في المالك والفلاح، البلوغ، والعقل، والاختيار، و يعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه.
(مسألة 818): يعتبر تعيين مدة المساقاة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت.
(مسألة 819): يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة كالنصف والثلث، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك، والباقي للفلاح بطلت المساقاة.
(820): يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة، ولا تصح إذا كان العقد بعده، ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار كالسقي.
وإن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها. وأما إذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة اشكال.
(مسألة 821): الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة، كالبطيخ والخيار.
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست