(مسألة 815): لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة، كالصفصاف، والغرب، وفي صحته في شجر الحناء الذي يستفاد من ورقه قولان الأظهر صحته فيه.
(مسألة 816): لا تعتبر الصيغة في المساقاة، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح. وشروعه في العمل بهذا القصد.
(مسألة 817): يعتبر في المالك والفلاح، البلوغ، والعقل، والاختيار، و يعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه.
(مسألة 818): يعتبر تعيين مدة المساقاة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت.
(مسألة 819): يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة كالنصف والثلث، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك، والباقي للفلاح بطلت المساقاة.
(820): يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة، ولا تصح إذا كان العقد بعده، ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار كالسقي.
وإن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها. وأما إذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة اشكال.
(مسألة 821): الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة، كالبطيخ والخيار.