إلى اليمين أو اليسار قد يكون يسيرا، ولا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلا للقبلة فهذا لا يضر بالصلاة، وإذا كان كثيرا فقد يصل الانحراف إلى حد يواجه نقطة اليمين أو اليسار أو يزيد على ذلك، فهذا يبطل الصلاة، بل الحكم كذلك مع السهو أيضا. وقد لا يصل الانحراف إلى هذا الحد بل يكون الانحراف فيما بين نقطتي اليمين واليسار ففي هذه الصورة أيضا تبطل الصلاة.
(5) التكلم في الصلاة بكلام الآدميين متعمدا ولو كان بحرف واحد مفهم مثل (ق) فعل أمر من الوقاية إذا قصد معناه، بل وان لم يقصده على الأحوط، أو غير المفهم إذا كان من حروف المعاني كهمزة الاستفهام.
ولا فرق في ذلك بين صورتي الاختيار والاضطرار.
واستثنى من ذلك ما إذا سلم شخص على المصلي فإنه يجب عليه ان يرد سلامه بإحدى الصيغ الأربع، وهى سلام عليك، وعليكم، والسلام عليك وعليكم، ولا يجوز رد السلام بتقديم الظرف، ويختص هذه الاستثناء بما إذا وجب الرد على المصلي، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلا لصلاته، و هذا كما إذا لم يقصد المسلم بسلامه تحية المصلي وإنما قصد به أمرا آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما، وكما إذا سلم المسلم على جماعة منهم المصلي، و كان فيهم من يرد سلامته فإنه لا يجوز للمصلي أن يرد عليه سلامه ولو رده بطلت صلاته.
(مسألة 324): لا بأس بالدعاة وبذكر الله سبحان وبقراءة القرآن في الصلاة، ولا يندرج شئ من ذلك في كلام الآدميين.
(مسألة 325): لا تبطل الصلاة بالتكلم فيها سهوا وإنما تجب بذلك