سجدتان للسهو بعد الصلاة.
(6) القهقهة متعمدا: وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار ولا بأس بها إذا كانت عن سهو والقهقهة (هي الضحك المشتمل على الصوت والمد و الترجيع).
(7) البكاء متعمدا: وهو يبطل الصلاة إذا كان مع الصوت ولأمر من أمور الدنيا. والأحوط الأولى ترك ما لا يشتمل على الصوت أيضا، ولا فرق في بطلان الصلاة به بين صورتي الاختيار والاضطرار، نعم لا بأس به إذا كان عن سهو، كما لا بأس بالبكاء اختيارا إذا كان لأمر أخروي، كخوف من العذاب، أو طمع في الجنة، أو كان خضوعا لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي، وكذلك البكاء لشئ من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم، لأجل التقرب به إلى الله تعالى.
(8) كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرعة، ومنه الأكل أو الشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة. ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو، نعم لا بأس بابتلاع ما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان، كما لا بأس بأن يضع شيئا قليلا من السكر في فمه ليذوب و ينزل إلى الجوف تدريجا، ولا بأس أيضا بالأعمال اليسيرة، كالإيماء باليد لتفهيم أمر ما، وكحمل الطفل أو إرضاعه، وعد الركعات بالحصاة ونحوها.
فإن كل ذلك لا يضر بالصلاة، كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.
(مسألة 326): من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازما على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان، بل الظاهر جواز ذلك في غير حال