(مسألة 314): إذا ذكر - بعد رفع الرأس من السجود - أن مسجده لم يكن مما يصح السجود عليه، أو أن موقفه كان أعلى أو أسفل من مسجده بما يزيد على أربع أصابع مضمومة ففي المسألة صور:
(1) أن يكون ذلك في سجدة واحدة ويكون الالتفات إليه بعد ما دخل في ركن آخر. ففي هذه الصورة يتم الصلاة ويقضي تلك السجدة بعدها، و يسجد سجدتي السهو على الأحوط الأولى.
(2) أن يكون ذلك في السجدة الواحدة ويكون التفاتة إليه قبل الدخول في ركن آخر ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع لتدارك السجدة والإتيان بما بعدها، والأحوط الأولى إعادة الصلاة.
(3) أن يكون ذلك في السجدتين ويكون التفاته إليه حينما لا يمكنه التدارك، كما إذا دخل في ركن أو أن ذلك كان في الركعة الأخيرة وقد أتى بشئ من المنافيات بعد ما سلم، ثم تذكر ففي هذه الصورة يحكم ببطلان الصلاة على الأظهر.
(4) أن يكون ذلك في السجدتين وأمكنه التدارك. والأحوط في هذه الصورة أن يتدارك السجدة ثم يعيد صلاته.
(مسألة 315): إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال الذكر، وذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته.
(مسألة 316): إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته.