الذي يسجد عليه. ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود. فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر. " وقد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في مكان المصلي في المسألة (208).
" السادس ": يعتبر الذكر في السجود. والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا " سبحان ربي الأعلى وبحمده ".
" السابع ": يعتبر الجلوس بين السجدتين. وأما الجلوس بعد السجدة الثانية " جلسة الاستراحة " فالظاهر عدم وجوبه، لكنه أحوط.
" الثامن ": يعتبر استقرار المواضع السبعة المتقدم ذكرها على الأرض حال الذكر، الواجب فلو حركها - تعمدا - وجبت الإعادة حتى في غير الجبهة على الأحوط، ولا بأس بتحريكها في غير حال الذكر الواجب، بل لا بأس برفعها ووضعها ثانيا في غير حال الذكر ما عدا الجبهة. ولو تحركت المواضع حال الذكر الواجب من غير عمد، أعاد الذكر على الأحوط.
(مسألة 307): من لم يتمكن من الانحناء للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه. فإن لم يتمكن من ذلك أيضا أومأ برأسه للسجود، ومع العجز عنه أومأ له بعينيه وجعل إيماءه للسجود أكثر من ايمائه للركوع على الأحوط الأولى.
(مسألة 308): إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية. وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شئ عليه. وإذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين،