التهليل بقدره. والأحوط اختيار التسبيح بأن يقول: " سبحان الله " ثلاثا، أو " سبحان ربي العظيم وبحمده " مرة واحدة.
(مسألة 294): يعتبر في الذكر الواجب الاستقرار مع القدرة، ويسقط مع العجز. وإذا نسي الذكر أو الاستقرار فيه حتى رفع رأسه من الركوع صحت صلاته ولا شئ عليه. وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في الركوع أعاد الذكر على الأحوط.
الرابع: القيام بعد الركوع ويعتبر فيه الانتصاب والطمأنينة على الأحوط لزوما، وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزم الرجوع وإن كان أحوط، كما أن الأحوط إتمام الصلاة وإعادتها إذا تذكره بعد الدخول في السجود، وإن تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية صحت صلاته بلا اشكال، والأحوط أن يسجد للسهو بعدها.
(مسألة 295): إذا شك في الركوع، أو في القيام بعده - وقد دخيل في السجود - لم يعتن بشكه، وكذلك إذا شك في القيام ولم يدخل في السجود، و إن كان الأحوط فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه. وأما إذا شك في الركوع ولم يدخل في السجود وجب عليه الرجوع لتداركه.
(مسألة 296): إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته. وإن تذكره قبل ذلك لزمه التدارك، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.
(مسألة 297): من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض، فإن