ومنها أنه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشتري فيه، {2} لأن كل فرد من أفراد الطبيعة وإن كان قابلا لتعلق ملكه به بخصوصه إلا أنه يتوقف على تعيين مالك المجموع واقباضه، فكلما تلف قبل اقباضه خرج عن قابلية ملكيته للمشتري فعلا فينحصر في الموجود
____________________
{1} وخالف القوم المحقق القمي قدس سره، وذهب إلى أن التخيير في تعيينه بيد المشتري.
والظاهر أن منشأ مخالفته للقوم قياسه تمليك الكلي في المعين بالأمر بالطبيعة والمشتري بالمأمور، فكما أن هناك يكون التخيير في تعيين الفرد بيد المأمور، كذلك التخيير فيه في المقام إنما يكون بيد المشتري.
وفيه: إن الآمر بأمره يصير مالكا لفرد من الطبيعي على المأمور، وفي المقام يصير المشتري مالكا على البائع، فكان الحري قياس المشتري في المقام بالآمر هناك، فكما أنه ليس اختيار الفرد هناك بيد الآمر، كذلك هنا ليس بيد المشتري.
وبالجملة: إذا كان البائع مملكا للكلي في المعين يصير المشتري مالكا للطبيعي دون الخصوصيات، فليس له حق في الخصوصيات ليعين بعضا منها لنفسه، فلا محالة يكون الخيار بيد البائع. وهذا بخلافه على الإشاعة، فإن المال يكون مشتركا بينهما، فليس لأحدهما التعيين إلا مع رضا الآخر.
{2} ومنها: إنه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشتري فيه والوجه في ذلك: إنه مع بقاء مصداق واحد للكلي لا يكون الكلي تالفا، بل هو موجود، وحيث إنه لا تعدد لمصداقه لا محالة يكون حق المشتري منحصرا فيه، ويكون
والظاهر أن منشأ مخالفته للقوم قياسه تمليك الكلي في المعين بالأمر بالطبيعة والمشتري بالمأمور، فكما أن هناك يكون التخيير في تعيين الفرد بيد المأمور، كذلك التخيير فيه في المقام إنما يكون بيد المشتري.
وفيه: إن الآمر بأمره يصير مالكا لفرد من الطبيعي على المأمور، وفي المقام يصير المشتري مالكا على البائع، فكان الحري قياس المشتري في المقام بالآمر هناك، فكما أنه ليس اختيار الفرد هناك بيد الآمر، كذلك هنا ليس بيد المشتري.
وبالجملة: إذا كان البائع مملكا للكلي في المعين يصير المشتري مالكا للطبيعي دون الخصوصيات، فليس له حق في الخصوصيات ليعين بعضا منها لنفسه، فلا محالة يكون الخيار بيد البائع. وهذا بخلافه على الإشاعة، فإن المال يكون مشتركا بينهما، فليس لأحدهما التعيين إلا مع رضا الآخر.
{2} ومنها: إنه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشتري فيه والوجه في ذلك: إنه مع بقاء مصداق واحد للكلي لا يكون الكلي تالفا، بل هو موجود، وحيث إنه لا تعدد لمصداقه لا محالة يكون حق المشتري منحصرا فيه، ويكون