ومنها أنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر.
فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد كان للأول، {1} لأن الكلي المبيع ثانيا، إنما هو سار في مال البائع، وهو ما عدا الصاع من الصبرة، فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلي فيه ساريا، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض {2} وهذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعة،
____________________
نظير ما لو أمر بطبيعة وانحصر مصداقها في فرد واحد، فإنه يتعين كونه مأمورا به.
وهذا بخلافه على الإشاعة، فإن كل ما تلف يكون مشتركا بينهما، وكذلك الباقي.
ومنها: إنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا ففي المتن {1} إنه إذا بقي صاع واحد كان للأول.
وقد ذكروا في وجه تعين الصاع الباقي للمشتري الأول وبكون المبيع بالنسبة إلى الثاني من قبيل ما تلف قبل قبضه أمرين:
{2} الأول: ما أفاده المصنف قدس سره. وحاصله: إن البائع بعد ما باع صاعا من الصبرة - التي هي عشرة أصوع - يكون مالكا لتسعة أصوع، فالمبيع الثاني يكون ساريا فيما يملكه البائع، فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلي ساريا فيه، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض.
وفيه: إن تسعة أصوع للمالك بعد البيع الأول لا تميز لها واقعا كي يكون سريان الصاع المبيع ثانيا فيها. وبعبارة أخرى: كل من المبيعين يكون كليا قابلا للانطباق على كل فرد من أفراد الصبرة، وما دام لم يتلف ما عدا الصاع الواحد يكون كل منهما على حد سواء في التطبيق على كل فرد منها، ولا امتياز لأحدهما على الآخر، فبعد التلف أيضا تكون هذه النسبة باقية. وإن شئت قلت: إن الأولية إنما تكون في المبيع وهو الكلي لا في التطبيق على الفرد
وهذا بخلافه على الإشاعة، فإن كل ما تلف يكون مشتركا بينهما، وكذلك الباقي.
ومنها: إنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا ففي المتن {1} إنه إذا بقي صاع واحد كان للأول.
وقد ذكروا في وجه تعين الصاع الباقي للمشتري الأول وبكون المبيع بالنسبة إلى الثاني من قبيل ما تلف قبل قبضه أمرين:
{2} الأول: ما أفاده المصنف قدس سره. وحاصله: إن البائع بعد ما باع صاعا من الصبرة - التي هي عشرة أصوع - يكون مالكا لتسعة أصوع، فالمبيع الثاني يكون ساريا فيما يملكه البائع، فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلي ساريا فيه، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض.
وفيه: إن تسعة أصوع للمالك بعد البيع الأول لا تميز لها واقعا كي يكون سريان الصاع المبيع ثانيا فيها. وبعبارة أخرى: كل من المبيعين يكون كليا قابلا للانطباق على كل فرد من أفراد الصبرة، وما دام لم يتلف ما عدا الصاع الواحد يكون كل منهما على حد سواء في التطبيق على كل فرد منها، ولا امتياز لأحدهما على الآخر، فبعد التلف أيضا تكون هذه النسبة باقية. وإن شئت قلت: إن الأولية إنما تكون في المبيع وهو الكلي لا في التطبيق على الفرد